الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ٢٠٠على
الباب الأربعون
في المدعي اذا لم يعرف
أو أخفى عليه الذي يدعي عليه
وسألته عن رجل باع لرجل شيئا وللمشتري اخوة فاشتبهوا عليه، فلم يعلم دينه على أي احدا منهم وكلما طلب على احدهم ذلك قال ذلك الدين أخي كيف الحكم في ذلك، قال معي انه لا يدعي على احدهم حتى يعلم انه عليه دون غيره أو يصح ذلك عليه على سبيل الدعوى عليه، قلت له فان اراد ان يحلفه هل له ذلك، قال انه اذا أدعى على رسم الدعوى على الصفة انه باع لاحدهم ولا يعرف من يعرف من هو منهم أدعى حقه على احدهم كان للحاكم النظر عندى فيما يوجبه الحق في اليمين
معي
198.
٨٬٣٩٦ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.