الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ٢٠١الباب الحادي والأربعون الدعوى والحكم في السلف
ومن جواب ابي الحسن رحمه الله، وعمن كان عنده دراهم يسلفها فتسلم من عنده رجل شيئا من تلك الدراهم فلما حل الاجل انكر وجحده ونزلا الى اليمين، قلت كيف يحلف المسلف، فعلى ما وصفت فان كان المسلف اعلم المتسلف ان الدراهم لغيره وليس هي له فيكون المطالبة واليمين لمن له السلف وان كان لم يعلمه بذلك ولا يعلم المتسلف الجاحد الحق الذي جحده الا لهذا الحق الذي سلفه استأذن هذا المسلف صاحب السلف في ان يأذن له ويجعل له ذلك ان يحلف الجاحد على ما جحده من سلفه فان اذن له بذلك حلفه عليه، وان رد الجاحد اليمين الى المسلف فيجعل صاحب الحق حقه للمسلف حتى يحلف عليه والله اعلم بالصواب
مسألة: ومن جواب ابي الحسن رحمه الله، وعن رجل يتسلف من رجل دراهم فلما حل الاجل أدعى احدهما بعد ذلك، قلت القول قول من يكون، فعلى ما وصفت فاذا قال المتسلف وقص قصة ينتقض بها السلف في قول المسلمين فان كانت عنده بينة على قوله ذلك الذي ينقض السلف والا فاليمين للذي انكر قوله اذا كان المدعي قد اقر بالسلف ثم ادعى ما ينقضه، وانما اليمين في الربوا على الصفة فاذا حلف على الصفة نظر الحاكم فيها فان كانت مما ينقض السلف نقضه على حسب هذا عرفنا في غير الربوا والله اعلم
بالصواب مسألة
: ومما يوجد عن هاشم وموسى وعن رجل سلّف رجلا بتمر وهو تاجر يسلف الناس الى القيظ فاسلف بتمر واشهد عليه ولم يذكر الاجل،
190.