الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ٢٠٢قال الشيخ ينتقض السلف وعلى المسلف البينة انه الى اجل وقال ازهر على
الذي يطلب النقض البينة وحفظ عن ابي عثمان وتابعه الشيخ.
الله
مسألة: قال ابو معاوية رحمه في رجل اسلف ببر أو بتمر ثم قال
المتسلف من بعد ما خلا لم يجعل للسلف اجلا وقال المسلف قد جعلت له اجلاً، قال من قال ان البينة على من يطلب نقضه، وقال من قال فاسد حتى يقيم المسلف بينة ان له اجلا، ومن غيره قال وقد قيل هذا،، وقال من قال القول قول من يقول انه ليس له اجل، وقال من قال القول قول من يقول ان له اجلا وقال من قال اذا اختلفا انتقض السلف الا ان يصح احدهما دعواه وكل من كان القول قوله كان عليه اليمين والقول قوله مع يمينه، وعن ابي محمد قال انا آخذ بقول من يقول القول قول المتسلف، قال وقد قيل القول قول المسلف.
مسألة: وقيل في رجل اسلف رجلا دراهم ثم غاب المتسلف عن المسلف مقدار ما يغيب عنه ويفترقا ثم يأتي اليه بدراهم فيها زيوف فيقول ان هذه الدراهم هي الدراهم التي اسلفتنيها فيقول المسلف قد اسلفتك دراهم ولا اعلم الدراهم التي اسلفتكها ان القول في ذلك قول المسلف مع يمينه بالله لقد اسلفتك دراهم ولا اعلم ان فيها هذا الذي تدعى انه كان فيها من الزيوف أو ما يرد من النقود.
ان هذه
هي
مسألة
: وعن رجل اسلف رجلاً دراهم سلفا فقال المتسلف ان دراهمك
لم تجز عني وقد حبستها الى اجل ثم جاء بها، وقال المسلف لا اعرفها دراهمي، فقال على المسلف يمين انها ليس بدراهمه، قال ولا يحلف ما اعلمها، قلت فان قال المتسلف وفي نسخة المتسلف اما احلف انت ما هي دراهمك والا حلفت انا انها هي دراهمك قال قد انصفه، قال غيره وقد قيل يحلف على العلم لان الدراهم تتشابه ويوجد ذلك عن ابي علي رحمه الله.
147.