بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٠ · صفحة ٢٠٣

مسألة: ومما يوجد انه عن ابي الحواري وعن رجل أدعى على رجل انه تسلف عليه فانكره انه ما أمره ان يتسلف عليه، فعلى ما وصفت فاذا لم يكن مع المدعي بينة كانت اليمين على المدعا عليه وفي نسخة عليه ما امره ان يتسلف عليه ولا قبله حق من قبل ما يدعيه اليه هذا السلف الذي يدعيه عليه، ومن غيره قال وقد قيل ما قبله له حق من قبل ما يدعيه اليه من هذا السلف أو ما أمره ان يتسلف عليه سلفا هو ثابت عليه الى هذا الوقت، وما قبله له حق الى هذه الساعة.

مسألة: من الزيادة المضافة في كتاب الضياء، وان اختلفا فقال المتسلف لم تدفع الى ثمن السلف أو لم توفيني، فقال المسلف افترقنا عن وفاء، فالقول

قول المسلف.

مسألة: ومن اشهد على نفسه انه امر فلانا ان يتسلف عليه وقد تسلف له كذا وكذا من الدراهم بكذا وكذا من الحب وقد ارهن في يده كذا وكذا المال، ثم احتج انه هو الذي اسلفه من عنده وطلب نقض ذلك فإن اقراره جائز عليه، ولا ينتفع بحجته، رجع الى كتاب بيان الشرع.

من

- 197 -