الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ٢٠٤الباب الثاني والأربعون
الدعوى في الرهن
من الزيادة المضافة ايضا من كتاب الضياء، واذا أدعى رجل على رجل ان معه له رهنا وعليه فيه درهما مسماة فقال المدعا عليه ليس له على شيء ويعطيني ما أقر به من الرهن فقال المقر بالرهن لا اعطيه رهنا في يدي و لم اقر له الا، برهن، فالحكم ان المقر بالرهن يؤخذ به حتى يسلمه الى صاحبه وعليه البينة بأنه رهنه معه رهنه معه بكذا وكذا، فان قال انه لم يقر الا برهن و لم يسم به اخذ به حتى يسمي بما شاء فان سمى فليس عليه الا ما اقر به مع البينة، فان أدعى انه ارهنه قيمة الف درهم، فقال المدعا عليه قد ذلك رهنتني وقد دفعته اليه وانكر الآخر فانه يؤخذ بما اقر به ويكلف البينة على رده لانه قد ثبت عليه الرهن باقراره فلا يبطل عنه الا بصحة والله اعلم، فان اقر الراهن للمرتهن بمائة فعليه ان يدفعها اليه او يسقط من الذي عليه من الرهن، وان أدعى انه ارهنه رهنا فقال المرتهن صدق قد رهنني هذا وعليه قيمة كذا فقال صاحب الرهن لا شيء على فيه وانما دفعته اليك بلا شيء، فعلى المقر بالرهن تسليمه ويؤخذ الرهن حتى يسمي بكم ارهنه فاذا سمى بشيء فليس للمرتهن الا ما اقر به المرتهن مع يمينه الا ان يكون له بينة باكثر من ذلك والله اعلم بالصواب
ومن غيره مسألة: وعن ابي الحواري، قلت أرأيت ان كانت النخلة في يد المرتهن الى ان مات وخلف ورثة وهم أيتام وطلب صاحب النخلة نخلته واصح بها البيئة ولم يكن للايتام وصى من قبل أبيهم، فاذا أصح صاحب النخلة لنخلته البينة وانها رهن في يد أب اليتامى حتى مات وفي نسخة الى ان مات فصاحب النخلة أولى بها وعليه الفداء لليتامى ولا تجب النخلة للراهن حتى
144.