الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ٢٠٥تصح
بذلك البينة ان هذه النخلة انما كانت رهنا في يد الميت الى ان مات، فاذا لم تشهد بذلك وكانت النخلة في يد المرتهن يثمرها حتى مات فالورثة اولى بها كانوا ايتاما أو بالغين، فاذا أصبح هذا الرهن وكان المرتهن أو الورثة قد ثمروا النخلة حيث الثمرة من الحق، رجع الى كتاب بيان الشرع.
-199.
٨٬٤٠١ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.