بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٠ · صفحة ٢٠٦

الباب الثالث والأربعون

الدعوى في الفضة والذهب وفي نسخة الدراهم والذهب

وسئل عن رجل ادعى على رجل ان له عليه مائة دينار مثاقيل فقال المدعا عليه له مائة دينار عدنية وادعى عليه مائة درهم، فقال له مائة درهم مزيفة أو قال مائة دينار بنهرجة، فان كان كلامه هذا واقراره متصلا فالقول قوله، وان كان قطع بسكوت بين قوله مائة دينار أو مائة درهم ثم قال عدنية أو بنهرجة أو مزيفة لم يقبل قوله وعليه نقد ذلك البلد

•

مسألة: وعن رجل دفع الى رجل دابة أو دراهم فتصدق بها ثم جاء صاحب الدراهم يطلب ما كان له فقال الامين أمرتني ان اتصدق بها، وقال الآخر جعلته معك امانة لمن يكون القول فانه يرى ان عليه الضمان الا ان معه بينة انه امره ان يتصدق بها فان اعجز البينة فعلى صاحب الدراهم

يكون

أو الدابة اليمين ما أمره أن يتصدق بها ثم ليأخذ منه دراهمه أو دابته

مسألة: وسألته عن رجل أدعى على آخر ستة دراهم الا دانقا من الدراهم فاقر انه اشترى من عنده شجرا بسبعة دراهم كيف الحكم في ذلك، قال انه يلزمه ان يسلم اليه ما اقر انه اشتراه من عنده وان طالبه الآخر لزمه

معي

ان يسلم اليه

مسألة: وعن رجل كان يطلب رجلا بمائة درهم فقامت له البينة عليه بخمسين درهما، وجاء رجل فأقر له بخمسين أخرى وقال انا الذي كانت على الخمسون ولكن اشتبه على الشهود فانه تؤخذ منه الخمسون التي اقر بها على نفسه ويؤخذ من الآخر خمسون بشهادة الشهود

Y …