الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ٢٠٧مسألة: وعن رجل يطلب رجلا بدراهم وهو يجدها ثم جاء رجل فقال
انا على هذه الدراهم التي تطلب الى فلان وليست على فلان انما كانت على فقال يستوفيها من الذي اعترف بها واقر بها، ومن غيره قال لصاحب الحق الخيار ان شاء أخذها من المقر بها وان شاء أخذها من الذي هي عليه
مسألة
: قلت لابي محمد ما تقول في رجل يرفع على رجل بعشرة دراهم فينكره وينزل الى يمينه كيف يحلفه، قال يحلفه ما قبله له حق من قبل هذه العشرة دراهم بوجه من الوجوه، قلت فان حلفه ما له عليه عشرة دراهم
قال نعم
•
مسألة: وعن رجل أدعى على رجل دراهم مسماة فقال المدعا عليه قد كانت على له وقد دفعتها اليه، فعلى من البينة وعلى من اليمين، فالبينة عندنا على المدعا عليه لانه اقر ثبت حق المدعى عليه ثم أدعى هو دفعها فرجع المدعي للدفع، فعليه البينة على ما أدعى من الدفع واليمين على المنكر للقبض، ومن غيره قال وقد قيل هذا، وقال من قال انه اذا قال قد كان على لك كذا وكذا أو قد سلمته اليك أو دفعته اليك متصلا باقراره فذلك جائز، واما اذا قال لك كذا أو كذا أو قد سلمته اليك ولم يقل قد كان على فلا ينفعه ذلك على حال، وعن رجل أدعى على جل انه أرهنه قيمة الف درهم بمائة فقال المدعا عليه قد رهنتني قيمة الف درهم وقد دفعته اليك، وقال الآخر لم يدفع الى شيئا كيف الحكم فيه ومن المكلف البينة، فاذا اقر انه رهنه الفا ذ بما اقر ويكلف البينة على رده لانه قد ثبت عليه الرهن باقراره.
فهو المأخوذ
مسألة
وعن رجلين كانا يتجاذبان بينهما كيسا من دراهم وكل واحد منهما يدعيه لمن هو، فكأنه يراه للذي هو لمن في يده الكيس إلا ان يجيء الآخر ببينته الذي في يده اسفل الكيس، قال غيره وقد قيل الذي في يده
الدراهم هو ذو اليد، وقال من قال كلاهما ذو يد في ذلك