بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٠ · صفحة ٢٠٨

مسألة: وفي رجلين ادعيا كيسا في ايديهما، قال هو بينهما نصفان،

وان قال احدهما لي نصفه وقال الآخر لي كله، فقال الذي ادعى النصف له الربع وللآخر ثلاثة ارباع، قال الربيع اذا كان أصل الكيس في يد احدهما والمال في اصل الكيس ورأس الكيس في يد الآخر، فان المال للذي الاصل في يده حتى يقيم الآخر بينة، وقال ابو عبد الله آخذ بقول الآخر، ومن غيره قال وقد قيل بينهما نصفان، وقال من قال انه للذي رأس الكيس في يده اولى لان رأسه موضع قبض صاحبه

يدعي

لنفسه

مسألة: وسألته عن رجل أقرض رجلا دراهم فلما سأله إياها قال الآخر انها كانت مضاربة عندي أو وديعة، قال ليس ذلك بشيء هي قرض الا ان يجيء ببينة، قلت أرأيت ان قال صاحب الدراهم انها مضاربة وقال الآخر هي قرض، قال هي قرض الا ان يجيء صاحب الدراهم ببينة، ومن غيره قال اما الاول فالقول قوله انها مرابحة أو وديعة على ما يقر به والآخر الذي القرض فليس ذلك اليه معنا وهي وديعة أو مرابحة لانه مدع مال صاحبه ولعل في المال ربح من المضاربة وليس قوله انه اقرضه ماله حجة عليه لانه مدع لذلك الا ان يصح على ذلك على حسب هذا عرفنا مسألة: وعن رجل يطلب رجلا بدراهم فادعى المطلوب انها الى اجل و أدعى الطالب انها عاجل فطلب صاحب الحق يمينه فقال الذي عليه الحق انا احلف بالله ما لك اليوم على حق سألت كيف الرأي في ذلك، فاذا ادعى المطلوب بالحق انه له عليه الى اجل وسماه فعليه البينة بذلك اذا انكره الطالب الاجل مع يمينه بالله ما هذا الحق له على المطلوب الى الاجل الذي يدعيه وان

نزل الطالب الى يمين المطلوب فان عليه ان يحلف ما للطالب عليه حقا من الوجوه ولا يستحلف على الاجل الا برأى الطالب

بوجه

- 202 -