الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ٢٠٩منه
مسألة: وعن ابي يحيى معي انه اراد ورجلان ادعيا على رجل ان عليه لهما الف درهم، فقال الرجل انا اعلم ان على الف درهم لاحدهما ولا ادري ايهما، قال ابو يحيى يحلف لكل واحد منهما يمينا فاذا حلف للاول كان اقرارا للآخر، قال ابو الحواري، الذي يوجد عن ابي معاوية رحمه الله ان عليه لكل واحد منهما الف درهم، قلت له من أي جهة وجب عليه لكل واحد منهما الف درهم، قال لانه يقال له ادفع الالف الى صاحبها فاذا قال لا اعرف ايهما وكلاهما يدعي، قيل له اعط كل واحد منهما الف درهم. مسألة: احسب عن ابي عبد الله محمد وقلت أرأيت إن أدعى عليه مائة دينار فقال المدعا عليه على لك مائة دينار عدنية، وقال الطالب بل هي دينار تامة، فاقول انها دنانير على ما يتعامل اهل بلدهما في دنانيرهم تامة أو ناقصة وان كانا في غير بلدهما وفي ذلك تبايعا فهي على دنانير ذلك البلد والله اعلم.
مائة
كانت
ومن غيره وقال من قال اذا كان ذلك متصلا باقراره ولم يقطع فانما عليه ما اقر به وان قطع ذلك بسكوت أو كلام غيره ثم قال بعد ذلك كان عليه
دنانير اهل البلد
مسألة: وسئل عن رجل أدعى على رجل ان له عليه عشرة دراهم، فقال
نعم هي
لك وقد اوفيتك إياها هل يقبل قوله، قال على نفسه ويكون مدعيا بالوفاء وعليه البينة بما أدعى
معي
انه قيل هو مقر
مسألة: وسألته عن رجل أدعى على رجل خمسين درهما فانكر وقال انه قد استوفى أيكون هذا إقراراً أم لا، قال منه، قلت انه لا يكون اقراراً معي له فان ادعى اليه خمسين درهما فانكر وعجز خصمه عن البينة وطلب يمينه فلما أراد أن يحلف أقر المدعا عليه ان خصمه قد استوفى أيكون هذا إقرارا أم لا،
قال معي
انه اذا كان منكر فهو على انكاره.
- 203 -