بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٠ · صفحة ٢١٠

مسألة: وسألته عن امرأة إدعت على زوجها الف درهم والدرهم ستة دوانيق فاحضرت بذلك شاهدي عدل واقر الزوج انها الف دريهم والدرهم دريهم عدني واحضر بذلك شاهدي عدل القول قول من، قال القول قول بينة المرأة.

مسألة: وسئل عن رجل أدعى على رجل انه اقر له بدرهم فانكر كيف تجرى اليمين، قال يحلف يمينا ما قبله له حقا، حق مما يدعي انه اقر له بدرهم

فيما يشبه عندي

مسألة: وان ادعا دراهم فحص حتى يتبين كم وزنها.

مسألة: وسألته عن رجل له حق لا يعرف كم هو وانكره ذلك مع الحاكم وطلب يمين خصمه فرد اليمين اليه وعنده له عشرون دريهما فشك في شيء منها وطلب ان يحلف على ما يعرف هل يجوز له ذلك، قال معي له ذلك، فكأني رأيته ان يخيره بالباقي فان لم يفعل فلا شيء عليه على معني

قوله

انه يجوز

مسألة: وعن رجل أدعى على آخر ان له عنده دينارا وانكر المدعا عليه وطلب المدعى يمين المدعا عليه فادعى انه قد كان حلفه عليه يمينا قبل هذا وانكر ان عليه البينة انه حلقه فان احضر بينة وإلا كان عليه

انه لم يحلفه، قال معي اليمين، قلت له فان رد المدعا عليه اليمين الى المدعي فحلف ان له عنده دينارا ما يلزمه الحاكم للحالف، قال معي انه اذا حلف ان له عنده ديناراً كان عنده له مثقالاً لان الدينار مثقال وهو معروف انه مثقال لانه لو صح عليه عشرة دنانير كان له عشرة مثاقيل مسألة: وعن رجل أدعى على رجل مائة درهم واحضر عليه شاهدين وحكم عليه الحاكم بها فسلمها الى الطالب ثم عاد الطالب فادعى عليه مائة درهم

Y.E.