الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ٢١١أخرى وأحضر عليه شاهدين آخرين بمائة درهم هل يثبت له عليه المائة، فلا نرى هذا يثبت عليه لانه صار بريئاً مع الحاكم بالتسليم الأول للمائة التي سلمها الى الطالب فاذا أوجب البراءة مع الحاكم لم يكن للطالب عليه مائة أخرى الا ان يأتى بشاهدين يشهدان عليه ويؤرخان في هذه المائة تاريخا يعرف انها وجبت عليه بعد تسليم المائة الاولى ويشهدان ان هذه المائة غير المائة التي اولا التي حكم بها الحاكم فثبتت عليه مائة أخرى.
مسألة: واذا أدعى رجل على رجل الف درهم دينا في صك جاء
به باسمه ثم جاء بالبينة ان ذلك المال بعينه لغيره وانه قد وكله بالخصومة فيه فانه يقبل ذلك منه لأن الوكيل يقول لى على فلان لأن الوكيل يقول لى على فلان يعني الذي وكله وهو
صادق في ذلك مسألة: وسألته عن رجل أدعى على رجل خمسين درهما فانكر وقال انه قد استوفى أيكون هذا اقرارا أم لا، قال معي ان هذا لا يكون إقرارا، قلت له فان ادعى اليه خمسين دريهما فانكر وعجز خصمه عن البينة وطلب يمينه فلما أراد أن يحلف أقر المدعا عليه ان خصمه قد استوفى أيكون هذا إقرارا أم لا، قال معي انه إذا كان منكراً فهو على إنكاره …
Y …