الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ٢١٢الباب الرابع والأربعون
الدعوى في الملكة والعتق
الله
، وعن رجل أدعى على رجل نسخة انه
ومما يوجد عن ابي علي رحمه عبد له وأدعى العبد ان رجلا اعتقه وأقام البينة أيكلف بينة ان فلانا أعتقه
وهو
يملكه، قال يكلف العبد البينة ان فلانا اعتقه وهو عبده، قال ابو سعيد معي
انه انما يكلف العبد البينة على هذا اذا صح عليه الملكة لهذا
•
مسألة: واما العبد اذا أدعى على سيده انه اعتقه و لم يكن معه بينة حلف
له سيده ان فلانا هذا عبدك مما ملكت يمينك الى ساعتك هذه ما منك خرج بعتق فاذا حلف على هذا قيل للعبد ان كنت صادقا فيما قلت عليه فاجتهد في فكاك نفسك الملكة واهرب عنه جهدك، وان كنت كاذبا فاتق الله من وارجع الى رضاء سيدك والله اعلم بالعدل في هذا وغيره،
مسألة
الله
: جواب ابي عبد، وعن رجل أدعى عليه غلامه انه اعتقه فقال السيد اعتقته اذا مت سألت على من البينة، فالبينة عندنا على السيد فان اعجز البينة على ما أدعى كان العبد حراً وعلى العبد يمين بالله ما يعلم ان سيده انما
جعل عتقه بعد موته.
منه
مسألة: وقال في رجل أعطى امرأة له غلاما صغيرا من جارية له وقبلته ثم قالت ان مت عجماء فهو حر، فقال انها لا تبعه فان ماتت عجماء كما قالت فهو حر، وان لم تمت عجماء فهو عبد، قلت فان زوجها انكر العطية وباع الجارية وابنها هذا العبد ما يلزمها في ذلك، قال تحاكمه، وان كان لها ذلك صحة والا فالقول قوله مع يمينه انه ما قبله لها حق مما تدعي اليه من قبل عطية هذا العبد، قلت فلها على المشتري يمين، قال نعم ان طلبت
206 -