الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ٢١٣يمينه كان لها عليه يمين لقد اشترى هذا العبد وما يعلم لها فيه حقا مما تدعي من قبل هذه العطية، قلت فهل لها ان تبيعه وتحول بين المشتري وبينه، قال ان كان مستغنيا عن امه وقدرت على ذلك فلتفعل، وان لم يكن مستغنياً أمه تركته وأشهدت على ذلك ما قد كان من قولها وما منعها من ان تحول
بينها وبينه، قلت فهل عليها غير اجتهادها في ذلك، قال لا.
عن
مسألة:
وعن ابي عبد الله الله
في رجل يشهد في صحته انه اذا
:
رحمه
حدث به الموت فمماليكه احرار لوجه الله وذلك قبل موته بسنين ثم مات فهم احرار عندنا، وقلت ان قال الورثة انما كان له يوم أشهد بهذه الشهادة أو أكثر وقال الماليك نحن له يوم اشهد بهذه الشهادة، فالقول عندنا
غلام ما قال العبد وعلى الورثة البينة بما استفاد بعد الشهادة، وكذلك قال في رجل اعطته زوجته نصف مالها ثم تعايشا نحو عشرين سنة ثم هلكت الزوجة، واختلف الزوج وورثة زوجته، فاقول والله اعلم ان البينة على الورثة بما احدثت الهالكة بعد العطية
•
مسألة: ومما يوجد عن ابي علي ان مولاه ذلك اعتقه ولم توقت احد البينتين، قال بينة العبد اولى من بينة الطالب مسألة: وعن رجل كان معه غلام له قدم به ارض غربة قال الغلام انا حر على من يكون البينة، قال على العبد. مسألة: وسألته عن رجل قال ان مت في مرضي هذا فغلامي حر، فمات فادعى الغلام انه مات من مرضه ذلك، وقالت الورثة فانه صح من مرضه ذلك ومات، على من البينة، قال معي ان البينة على العبد ان السيد مات من مرضه ذلك، قلت له فان قال ان مت فغلامي حر فمات، قال ان العبد حر، ولا بينة عليه ولا على الورثة.
معي
Y.V.