بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٠ · صفحة ٢١٤

مسألة: عن ابي الحواري فيما احسب، وعن رجل أدعى على عبد انه

مملوك له أو لابيه وقال العبد انا حر، فعلى ما وصفت فانه على المدعي لهذا العبد البينة، فاذا احضر البينة ان هذا العبد مملوك له أو لابيه كان العبد مدعيا للحرية فعلى العبد في الحرية البينة، ومن بعد ان يصح انه عبد لهذا الرجل فاذا لم يصح على هذا الاسود عبودية فهو حر حتى يصح انه عبد بالبينة

العادلة.

مسألة: من الزيادة المضافة، وسألته عن رجل أقر فقال انا غلام زيد أو عبد زيد أو مملوك زيد هل يكون هذا القول يوجب عليه الملك لزيد، قال لا يبين لي ذلك، قلت فان قال انا غلام لزيد أو مملوك لزيد، هل يلزمه الملك باقراره، قال قد قيل ذلك، قلت فان قال انا ملك زيد، فقال هو اقرب الى الثبوت ويعجبني ان يثبت عليه الملك لزيد باقراره، قلت فان قال انا خادم لزيد أو انا لزيد، قال يثبت عليه بذلك، قلت فان قال انا خادم لزيد او انا لزيد، قال يثبت عليه بذلك، قلت فان قال انا مولى لزيد، قال

انه لا يثبت عليه الملك لأن المولى يكون سيداً أو يكون مع العصبة، معي رجع الى كتاب بيان الشرع. مسألة: وسألته عن رجل اشترى عبدا ثم اخبره انه حر فقال ان كان سأله حين اشتراه فقال انا مملوك فليكاتبه بالذي اشتراه و لم يجز بيعه، وان كان لم يقر له و لم يجز بيعه فليعتقه وليحتسب ثمنه، ومن غيره قال وقد قيل ليس عليه تصديقه الا ان شاء هو ذلك، وانما هو اذا صح بالبينة انه حر وذلك اذا كان قد اقر انه مملوك لمن باعه أو قال له ان يشتريه.

مسألة: رجل اشترى عبدا من رجل ثم ان المشتري أدعى ان البائع باعه حرا أو عبدا مغتصبا أو عبدا لفلان فقال فلان ان العبد له وانكر والبائع ينكر ذلك وقد قبض المشتري العبد، ووزن الثمن أو لم يقبضه فاذا تقاررا على

Y.A.