الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ٢٢١معك
يتحرج عن ذلك المال الذي في يد والده والشاهر معه ومع الناس انه لقوم غائبين فقال له ابو المؤثر رحمه الله كل ما وجدت في يد والدك حتى يصح البينة العادلة ان هذا المال الذي في يد والدك حرام فعلى هذا القول نقول على ما وصفت من مسائلك والله اعلم بالصواب
مسألة
: وعن رجل خلف مالاً وأولادا يتامى فشهر بعد ذلك ان زيدا أشترى شيئا من مال هؤلاء الايتام وثبت في يده يحوزه ويأكله مات حتى هل يجوز لاحد ان يشتريه من ورثته على هذه الصفة أو يزرعه لهم، قال قال اذا احتمل خلال ذلك البيع بوجه خرج ذلك عندي في حكم الاطمئنان جائزا اذا اطمأن الى ذلك الداخل، واما في الحكم فلا يثبت ذلك إلا بما يصح، وقلت ان بلغ احد اليتامى بعد ذلك فلم يغير البيع ولم يقل شيئا هل يثبت البيع من اول ما وقع في حكم الظاهر بسكوت من بلغ من اليتامى،، ولم منه نكير يحكم أو اطمئنانه، فمعي انه قد قيل اذا علم اليتيم ببيع بعد البلوغ و لم يغير ولم ينكر ثبت عليه في الحكم وقيل لا يثبت عليه الا ان يدعا عليه بعد البلوغ فلا يغير أو يموت المشتري بعد بلوغه وعلمه بالبيع ولم يغير ذلك
يقع
ماله
مسألة: وسألته عن رجل هلك والده وترك مالا معه ان ذلك المال
صح
مغتصب في يد والده، فقال له حلال ثم قال وما يدريه لعل والده اخذ محله، قلت له ان والده معه في الولاية او كان والده معه غير ثقة، قال ابو معاوية
السبيل واحد كان في الولاية او لم يكن في الولاية
مسألة
•
: وعن رجل كان في يده مال يأكله فسأل يده مال يأكله فسأل عنه فقال هذا المال لفلان ثم أكله الى ان مات ثم اعاده الذي اقر به، وقال قد اقر لي صاحبكم، فاني ارى ان كان قوله ذلك اقراراً صحيحا فهو لمن اقر له به وإلا فانه يضعف عندي، وهذا الاقرار مختلف عندي فيه فمنهم من قال اذا اقر فقد ثبت عليه، ومنهم من يقول حتى يقول أشهدوا
215.