الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ٢٢٢مسألة: وعن رجل كان في يده مال فأقر به لغيره بحضرة وارثه ثم كان المال في يده يحوزه ويمنعه ويأكله مثل ما كان اولاً الى ان مات فأراد الوارث هل له ذلك، قال انه اذا لم يرجع يدعيه عليه بعد اقراره فقد
أخذه
ثبت عليه اقراره
علم
مسألة
معي
: وعن ابي علي الحسن بن احمد واما الذي اعترف لزوجته بربع ماله ثم تبارئا وكان هذا المال في يده يحوزه ويمنعه ويثمره وهي في موضع يبلغها ذلك ولم تغير و لم تنكر حتى مات ففي اكثر القول ان المال لورثته واما الذي علم باقراره بها ورآه في يده الى ان مات فليس له الدخول فيه مع الورثة لأن علمه حجته عليه وهو شاهد عليه باقراره لها اذا طلب ذلك وشاهد لورثته يحوزه ويمنعه الا ان يصح معه معه زوال هذا المال منها ويسمعه يدعيه عليها وهي عالمة بدعواه عليها ولم تغير ذلك ولم تنكره والله اعلم.
من
الماء
مسألة وعنه ما تقول رحمك الله في رجل اقر لولده بأرض معروفة وشربها ربع ماء من فلج معروف من مائه بحق على له وليس ذلك له بوفاء والوالد يعرف الحق والشاهد يعرف ذلك وكان هذا الاقرار في صحته الا ان الولد ما حاز ذلك ولا منعه ولم يزل هذا المال الذي اقر له به والده يحوزه ويثمره ويمنعه وفسل في الارض نخلا وكان يثمرها ويحوزها الى ان حضرته الوفاة والولد غائب فثبت له عند الوصية الارض التى كان اوصى بها وثلاثة آثار ماء وانقصه ثلاثة آثار ماء فلما جاء الولد من غيبته وقد مات والده غيّر ذلك وقال انا كان اقر لي بربع ماء ولا اقبل إلا ربع ماء ما يكون حال الاقرار وما يجب للولد في هذا الاقرار نسخة المال الموصوف سبيله، فاذا كان هذا الاقرار منه في صحته ثبت ذلك للولد اذا اشهد له بذلك شاهدا عدل أو كان هو عالما بالاقرار وما ينازعه فيه منازع من الورثة فحوز الوالد المال على ولده ليس بمزيله، بما يزيله عنه، واذا صح الاقرار وقامت به البينة كان له الاقرار اذا شهدت البينة بذلك فان عارضه احد من الورثة في ذلك رفع امره الى
- YIT.