بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٠ · صفحة ٢٢٣

الحاكم واحضر بينته وان سالمه الورثة كان له اخذه وان صح مع الورثة الاقرار بشاهدي عدل يعرفون عدالتهما لم يكن لهم معارضة الذي اقر به بالمال والله اعلم، انظر في جميع ذلك ولا تأخذ ولا تأخذ منه الا ما وافق الحق والصواب ان شاء

الله

مسألة: محمد بن رياسة عن عمر بن محمد بن موسى عن ابي علي رحمه الله، قال ابو حفص عمر بن محمد بن موسى عن ابي جابر، في رجل قال لرجل اجنبي أو لأخيه أو لأخته، ان كل مال له فهو لفلان قضاء بحق عليه. ثم اكله هو الى ان مات ثم طلبه المشهود له بالمال وقال الورثة ان أبانا «والدنا» أكل هذا المال الى ان مات، فقال ابو حفص، قال ابو علي ان مأكلة المال لا تضر المشهود له حتى يأتوا بالبينة عدل يشهدون ان المشهود له كان عالما بالقضاء وكان المشهد له يأكل المال يعلم المشهود له، وليس على ورثة الميت أن أباهم كان يأكل هذا المال على المشهود له ويدعيه انما الادعاء على الحي، واما الميت فليس على ورثته إلا بينة أن أباهم كان يأكل هذا المال بعلم من المشهود له ولكن العلم والادعاء على الحي، قال ابو عبد الله أخاف ان يكون في هذا وهم على أبي علي، وقال عليهم البينة أيضا ان أباهم كان يأكل هذا المال على المشهود له وهو عالم بذلك ولا يغير عليهم وليس عليهم بينة ان أباهم كان يأكل ويدعي بعلم من المشهود له ولكنهم اذا شهدت بينتهم بالعلم وأما الحي فاذا كان رجل يأكل مال رجل يعلم مات الاكل فهو لورثة الأكل وان لم يدعيه عليه

منه

حتى

مسألة: من جواب ابي عبد الله، وعمن اكل مالا وادعاه على رجل قد هلك ثم طالبه ورثته اليه أو مات الآكل، قلت كيف يكون القول فيها، فعلى ما رأينا في الأثر، قالوا اذا كان هذا الاكل يأكل هذا المال بعلم من المأكول عليه حتى مات الاكل فقد مات وماتت حجته وورثته اولى بما اكل حتى يصح

- 217 -