الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ٢٢٤له
حتى
الباقي أو ورثته انه انما أكل وفي نسخة انما كان يأكل بطعمه أو وكالة أو غير ذلك، واما اذا مات المأكول عليه والآكل حي فورثته أولى بذلك، وفي نسخة هذا فورثة المأكول عليه أولى بذلك اذا صح انه كان لصاحبهم حتى يصح بما زال اليه، واذا كانا أحياء وتنازعا في مثل هذا فالذي هو له في الاصل هو اولى به فان كان ذلك في يد الآخر وادعاه على هذا انه له وهذا لا ينكر ولا يغير فقد استوجبه الذي هو في يده ويدعيه على هذا، وان غاب وانكر من بعد لم يدرك، فالفرق بين الآكل والمأكول عليه اذا كان الأكل قد مات وقد كان يأكل بعلمه وجب لورثته، واذا كان أحياء فحتى يأكله بعلمه ويدعيه عليه وهذا لا ينكر، وعن رجل أشهد لرجل بمال وكان يأكله المشهد وهو في يده الى ان مات وطالبه المشهود فعندي انه للذي أشهد به يسلمه ويقبضه منه ثم يرجع المشهد يأكله بعلم هذا حتى مات ثم يكون ورثته أولى به والله اعلم، وعن رجل أكل مالا وادعاه من رب المال فهو عندنا في الاكل كما وصفت لك، وعن رجل اكل ارضا ثم فسلها فسلا وصاحبها عالم بفسله او بنى دارا وصاحبها عالم فهو عندي ايضا مثل التي قبلها مسألة: ومما لا يكون لصاحبه حجة ولا دعوى الرجل يدعي مالا قد اكله عليه بادعائه انه له وهو يسمعه فلا ينكره ثم انكره من بعد وطلب فلا حجة له، وكذلك في العبد والدابة وغير ذلك، واما اذا مات الذي اكل المال فاقام ورثته بينة عدل انه كان يأكل هذا المال بعلم من صاحبه وهو في يده حتى مات فورئته اولي به وفي هذا فرق بين الحي والميت فافهم ذلك. وفي رجل يدعي مالا كان وفي نسخة انه كان لجده فيدعي ميراث أبيه ولم يكن ابوه يدعيه من قبل، فقيل وفي نسخة لا دعوى له ولا يدعي بينة وكذلك اذا ادعى ميراث وارث قد مات ولم يكن ذلك الميت يطلب ذلك المطلوب حتى مات الا ان يكون موتهم متتابعا وكذلك جاء الاثر عن موسى ابن
منه
218 -