الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ٢٢٥ابي جابر وغيره من المسلمين وانا احب ان تكون له حجته الا ان يكون الميت قد مات عليه بينة تبطل ميراثه من ذلك المال، قال ابو المؤثر الذي حفظنا قول موسى بن ابي جابر وهو قولي الا ان تقوم بينة عدل ان مال الاول مشاع الى يومه هذا لا يعلم شاهدان انه جرى فيه قسم الى اليوم، فانه اذا صح ذلك قسم المال على المواريث الاول فالاول.
مسألة
•
: ومن كتاب فضل أو تقوم بينة عدل ان مال الجد والميت الاول مشاع الى يومه هذا لم يجر فيه قسم الى اليوم فانه تدخل فيه الحجة، واذا علم ان المال قد قسم وادعى بعض الورثة شيئا من المال في يد غيره فعليه البينة انه لم يقسم، فان لم يعلم انه قسم، قال ابو المؤثر لا اقبل قول البينة انه لم يقسم حتى يشهدوا ان هذا الموضع مشاع بين ورثة فلان لا يعلمون انه جرى فيه قسم، ومن غيره قال قد اختلف في ذلك فقال من قال انه اذا مات الوارث الاول ولم تصح منه مطالبه في هذا المال فقد ماتت حجته كالة أو عمالة أو ان هذا المال له وانه في يد من هو في يده بو يصح غصب او بوجه من الوجوه، وقال من قال للثاني حجته وانما تنقطع حجة الثالث فيما يطلب الثاني، وقال للثالث والرابع حجته اذا ما صح المال ولم تثبت على احد من الورثة حجة يزيل حقه من المال، ومن غيره قال وقال قال انهم لا يعلمون انه جرى في المال قسم ولا ثبوت حجة فللوارث الثاني حجته، وقال من قال حتى يصح ان المال مشاع غير مقسوم ثم هنالك تثبت حجة الوارث الثاني.
الا ان
من
مسألة
: واذا اقام رجل مع الحاكم شاهدي عدل على مال انه كان لجده وان جده مات وترك هذه الدار ميراثا بين بنيه وهم فلان وفلان ومنهم أب هذا الطالب ثم مات أبوه فورثه هذا الطالب ولا يعلمان لهؤلاء جميعا وارثاً إلا هؤلاء الذين سميناهم لا يعلمان ان مال احدهما جرى فيه قسم الى اليوم
219.