بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٠ · صفحة ٢٢٧

على في شيء من جميع ذلك ما كتبت به اليك دون ان يكون صوابا لاشك

فيه ان شاء الله

مسألة: وذكرت في رجل هلك وخلف مالا على ورثته فلم يقسموه وكان في يد احدهم يحوزه ويمنعه ويأكله الى ان مات شريكه ثم مات الآكل و لم يعلم احد ان هذا المال جرى فيه قسم ولا يعلم احد انه اشتراه من شريكه ولا وهب له ولا ازاله اليه بوجه من الوجوه، فعلى ما وصفت رحمك الله فقد جاء في هذه المسألة من الاختلاف ما يطول ذكره ويجب من ذلك انه ان هذا المال مال الهالك الاول لا تعلم البينة انه جرى فيه قسم الى هذه الحالة فانه يقسم على الورثة على القسم الاول لان حوز الشريك معنا ليس كحوز غيره الا ان يصح انه كان في يده يحوزه ويدعيه على شركائه لا يغيرون ولا ينكرون ذلك فالمال لورثته دون غيرهم في الحكم فافهم ذلك والله اعلم بالصواب

اذا

بعلم

صح

وهم

مسألة: قال ابو عبد الله اذا كان رجل يأكل مال رجل ويدعيه عليه منه ولم يغير ذلك ولم ينكره ثم احتج انه لم يكن على علم ان هذا المال له، فله فيه حجته وعليه يمين بالله ما كان يعلم ان هذا المال له، فان شهد شاهدا عدل ان هذا المال له فلا حجة له في قوله انه لم يكن يعرف ان هذا المال له ويثبت المال للآكل عليه وان شهد ان المال كان لابيه أو لاخيه أو لمن هو وارثه أو أوصى به له فلان أو أقر له به فلان فان في هذا له حجته مع يمينه انه لم يكن عارفا بماله هذا انه له

مسألة: وعن ثلاثة أخوة ورثوا مالا عن ابيهم رجلين وامرأة وكانت المرأة تفسق فقتلها أحد أخويها ثم ان الأخوين أكلا المال نصفين حتى ماتا وبقيت نسولهما فطلب أولاد الذي لم يقتل الى الذي قتلها ميراث عمتهم فقال لهم ذلك، قلت فان الاخ لم يطلب الى اخيه شيئا حتى ماتا جميعا، قال لو طلب

221.