بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٠ · صفحة ٢٢٨

ما كان في ذلك كلام، قال ابو معاوية يرث كل واحد ما كان في يد أبيهم

الى ان مات.

مسألة:: وعن رجل في يده مال ويدعيه ويأكله ثم اقام رجل آخر بينة ان المال ماله ورثه من ابيه وشهدت بذلك البينة العادلة هل للذي أكل المال وهو في يده على الذي شهدت له البينة انه ورثه من أبيه يمين ما يعلم بأكل هذا الرجل المال ولا دعواه للمال، فلم يغير ولم ينكر على من اليمين على الذي في يده المال أو على الذي شهدت له البينة، فعلى ما وصفت ان اليمين على الذي شهدت له البينة فاستحق المال لعله الذي شهدت له البينة انه له ورثه ولا يعلم لهذا فيه حقا، وان قال الذي شهدت له البينة انه له وورثه ولا علم له بهذا إلا ما شهدت البينة كان عليه اليمين لقد شهدت له البينة بهذا المال وما يعلم انها شهدت له بباطل وما يعلم ان لهذا في هذا المال حقا أو يرد اليمين الى خصمه يخلف خصمه ان هذا المال له وما يعلم ان لهذا فيه حقا بوجه من الوجوه فان حلف كان المال له، وان نكل عن اليمين وأبى أن يحلف لم يكن له شيء.

من أبيه

من

أبيه

مسألة: وقال محمد بن خالد سمعنا في رجل هلك وترك ولدين له بالغين فأكل احدهما على اخيه المال بعلمه حتى هلك الآكل والآخر محاضر لا يغير ولا ينكر ان حجة الميت قد ماتت وورثته احق بما أكل أبوهم وليس للآخر فيما أكل عليه أخوه بعلمه شيء بعد موته، قلت له ولو أكل بغير دعوى

قال نعم. مسألة

حتى

مات

وعن ابي المؤثر عن رجلين اقر كل واحد منهما لصاحبه بما ورث من ابيه ولم يسلم كل واحد منهما الى صاحبه شيئا ولبث يأكله وترك ورثة يتامى وبقي احدهما، كيف الرأى في ذلك فأما الاقرار فثابت، فان كان هذا الذى أكل ما اقر به بعلم من المقر له حتى مات والمقر له لا

222 -