بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٠ · صفحة ٢٣٨

مسألة

: ومن كان له في مال قوم سهم معلوم شائع في جملة ما لهم فلم يطلبه الى الذي في يده حتى مات فانتقل ذلك المال الى وارث آخر ثم لم يطلب سهمه أيضا حتى مات الوارث الثاني ولم يطلبه حتى مات وانتقل الى الوارث خر بعد الثاني ثم طلبه الى الثالث، فانه يدرك سهمه ذلك ما لم يكن الهالك لنفسه دونه وهو يعلم ولا يغير فمما لم يكن كذلك فهو

الا.

يدعي

هذا السهم يلحق سهمه حيث وجده ولا يكون سكوته ذلك بموجب عليه حجة مسألة: ومن كان يعرف مالا لرجل ثم غاب عنه أو مات فنظر الى المال بعد غيبته أو موته في يد رجل آخر فحكمه للأول حتى يصح الآخر بان المال له ويشهد به من يعرف انه له حتى يصح انه قد زال عنه باقراره أو شهود أو بينة

وهبه

له

مسألة: قال ابن الازهر ان الفسل والبناء اذا فسل الرجل وبني على رجل فهو بمنزلة الادعاء على الرجل أو يقوم مقام الادعاء على الرجل، ومن غيره قال نعم وقد قيل ان البناء والفسل ليس بمنزلة الادعاء الا ان يموت المحدث أو المحدث عليه، وقال من قال حتى يموت المحدث واما المحدث عليه فلورثته الحجة على المحدث، قال ابو المؤثر نعم اذا أدعى أنه اشتراه منه أو أو قايضه به وهو يسمع ولا ينكر فلا يدخل فيه بحجة وان قال هذه نخلتي أو هذا غلامي أو نخلتي فقد يكون الرجل يخالط الرجل ويعمل له أو يستأجر الغلام منه فيقول غلامي أو نخلتي فيسكت رب النخل ورب الغلام الذي كان بينهما من النسب فعلى هذا يدخل في الحجة اذا احضر البينة انه كان واجره الغلام واستعمله في النخل أو وكله فيها أو منحه إياها وأشباه هذا

•

مسألة: وذكرت فيمن له مال يعرف به ثم رأيت آخر يحوزه ويقبضه ويزرعه وقال انه اشتراه ولم يقل ذلك أو يحدث الناس انه اشتراه أو قال هو انه اشتراه أو لم يقل الناس ولا أحد منهم ذلك ولم يخبرك ثقة ولا ثقتان انه

232 -