بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٠ · صفحة ٢٣٩

حتى

اشتراه وهو في يده يزرعه، قلت لمن يكون هذا المال قلت وان لزمك منه تبعة وانت تعرفه في الأصل لذلك الرجل فعلى ما وصفت فهو لمن هو له يرجع في الحكم الى من هو في يده بحكم حق من بينة عدل أو بظاهر خبر لا يدفع بما يقيم الحجة أو دعوى ممن في يده على رب المال وهو لا ينكر ذلك ولا يغيره أو اطمئنانة قلبك الى زوال ذلك بوجه من الوجوه لا يرتاب فيه، فاذا وقعت البينة فالاصل لمن كان له حتى يعلم غير ذلك

مسألة

: وقيل في مال يعرفه رجل انه لرجل ثم يراه في يد رجل غيره ويسمه ان ذلك الرجل اشترى ذلك المال او قضي إياه أو صار اليه بوجه من وجوه الحق ويشهر ذلك ويرى ذلك في يده ولا يغير ولا ينكر ذلك عليه ولا يعلم هذا الذي علم انه لفلان ان فلانا ازاله إلا على ما يظهر مع ويرى ذلك في يد الرجل ان ذلك يجوز لهذا على هذه الصفة ان ينتفع بهذا المال من يد هذا الرجل، ويجوز له ان يأخذ منه ما اعطاه منه ما لم يعارضه في

ذلك رب المال، واما بدعوى الذي في يده المال وحده فلا يجوز ذلك بدعواه

اذا عرف هذا ان هذا المال لهذا الرجل قبل دعوى هذا عليه هذا المال مسألة ومن ملك عليه ماله وهو شاهد ينظر ولا يغير ففيه قولان، بعض اصحابنا قال يثبت ذلك عليه ويملك دونه ولا حجة له اذا كان شاهدا غير مغير لذلك ولا منكر ولم يكن هنالك تقيّة، وقال بعض ان هذا لا يثبت عليه ولا يقع عليه ملك وملكه غير متنقل وحجته باينه وقال كان ينظر ويتعجب في ظلم من تعدى عليه وملك ماله دونه

فادعاها

مسألة: ومن كان في يده أرض قد حوط عليها بحائط من خوص رجل، فعندى ان اليد كل من كان في يد من يدعا اليه وله فيه يد يحضر او زرع واليد ما كان له فيه عمل يعلم انه في يده بذلك وانه اثره فذلك يد وكذلك عندنا يد عماره بخوص، وانما عمارة الطين فاثبت والخوص عندنا

233 -