بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٠ · صفحة ٢٤٠

يد كما ان الزرع لو نبت ورقه كان يدا هكذا عن ابي الحسن، قال وقلت ذلك برأي فاسأل عنه، وقال في موضع آخر ان الحضار بالخوص لا يثبت

اليد مثل الجدار ولا الزراعة تثبت اليد الا ان يتنازع اثنان في ارض ويختلفان

وفيها زراعة لاحدهما فان زراعته له يد وعلى الآخر البينة وعليه اليمين مسألة

•

وعن رجل توقع على مال رجل فزرعه واستعمله ما شاء الله ويدعيه على رب المال بعلم منه ويقول انه باعه له او انه وهبه له ورب المال لا يغير ذلك ولا ينكر والمدعي يأكل المال ويحدث فيه، فعلى ما وصفت فاذا كان هذا يدعي المال ويأكله بعلم من صاحبه وهو لا يغير ولا ينكر فهذا الذي في يده المال هو أولى به اذا صح بذلك البينة من بعد ان يقيم صاحب المال البينة ان هذا المال كان له أو أن هذا المال له واقام المدعي البينة انه كان يأكل هذا المال ويدعيه على هذا بعلم منه وهو لا يغير ولا ينكر كان هو أولى به حتى يقيم الآخر البينة ان هذا المدعي اغتصبه هذا المال بوجه من الوجوه يزيل دعواه بذلك والله اعلم بالصواب

مسألة

: وعن رجل غاب فتوقع رجل على منزله فسكنه وعلى ماله فزرعه وأكله سنين أو ما شاء الله ثم قدم الغائب فوجد ماله في يد الرجل فكلما أراد أن يأخذ شيئا من ماله حال بينه وبين المال، فعلى ما وصفت فمن كان في يده شيء فهو أولى به فان اقام الغائب بينته ان هذا المال له كان هو اولى به، وان اقام الذي في يده بينة ان هذا المال له كان ذو اليد أولى به، وان أقام البينة بالمأكلة والدعوى كان الذي اقام البينة ان هذا المال له هو أولى به

هذا

حتى تشهد بينه المدعي ان هذا كان يدعي هذا المال ويأكله بعلم من يغير ولا ينكر فاذا أشهدت البينة بهذا كان من في يده المال هو أولى به.

لا وهو

مسألة: وعن مال بين ثلاثة نفر مات أحدهم وله زوجة بهلا والثلاثة النفر في نزوى فقسم المال الورثة وكانوا يأكلونه سنين كثيره ولا يعلم ان

234 -