بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٠ · صفحة ٢٤١

من

المرأة طلبت ميراثها وهؤلاء يأكلونه حتى ماتت المرأة الا انه بلغك ان المرأة كانت تحرم على الورثة وانه لم يصح عندك ذلك بقول فيه هل يجوز لك ان تشتري من عند الورثة شيئا من هذا المال الذي في ايديهم، فعلى ما وصفت فنقول اذا قسم هذا المال والمرأة حية بعُمان حيث يمكن الخبر ويصل اليها المعرفة بقسم هذا المال فالقوم اولى بما في ايديهم ولا بأس بالشراء من ذلك المال ولا بأس بالاكل منه حتى يصح البينة العادلة ان المرأة كانت تطالب ميراثها هذا المال وكذلك ان كان لاحد ولد ووالده قد مات هل يسعه ان يأخذ من إرثه هذا المال ولم يصح معه ان المرأة كانت تطالب الورثة في ميراثها في هذا المال، فعلى ما وصفت فقد قال بعض الفقهاء من وجد في يد والده مالا فجائز له أكله ويأخذ إرثه منه حتى تصح معه البينة العادلة ان هذا المال الذي في يد والده حرام فنقول ولو كان هذا الولد عارفا بصفة هذا المال مما وجد في يد والده جاز له أكله وأخذ ميراثه منه حتى يعلم أو تصح معه البينة العادلة ان لهذه المرأة حصة في هذا المال وقد عنى بذلك معنا ووصلنا الى ابي المؤثر وكان رجل وجد في يده مال لقوم غائبين إلا أنه يدعيه وان ولده يتحرج في ذلك المال الذي في يد والده والشاهر ومع الناس انه لقوم غائبين فقال له ابو المؤثر رحمه الله كل ما وجدت في يد والدك حتى يصح معك بالبينة العادلة ان هذا المال الذي في يد والدك حرام، فعلى هذا القول

رحمه

الله

معه

نقول على ما وصفت في مسألتك وفي نسخة مسائلك والله اعلم بالصواب وقلت أرأيت ان قال الوارث الحي اني قد اصلحت المرأة على مائة درهم وقبلت ذلك هل يقبل ذلك منه، فعلى ما وصفت فهو اولى بما في يده حتى تصح البيئة العادلة ان المرأة منكرة لذلك، وقلت أرأيت ان قال هذا رجع مالي وليس لاحد عندي شيء والمال في يده يأكله هل يجوز الشراء من عنده، فهذا على الصفة الأولى والجواب فيها كذلك، وقد وصفنا اذا كان المال على ما وصفنا فكل انسان اولى بما في يده، وكذلك ان أقر ان هذا

قسم

هذا

235 -