بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٠ · صفحة ٢٤٢

حصته

من

هذا

أن نأخذ حصته

المال كان في يد والده وليس لاحد فيه شيء فالمجرى واحد اذا كان على ما وصفنا في قسمة المال، فان أراد ابن الرجل الهالك ان يأخذ المال وقد صح معه ان للمرأة ميراثا في هذا المال فلا يجوز هذا المال إلا بمحضر من المرأة أو ورثتها ان كانت هلكت ان كان ورثتها من في عمان وإن أراد ان يبيع حصته جاز له ذلك اذا علم المشتري بحصته من هذا المال كان المشتري ثقة أو غير ثقة اذا كان المشتري لا ينفرد به وكان له فيه شركاء محاضرين وان لم يصح للمرأة ميراث في هذا المال ولا يصح مطالبتها في هذا المال بالبينة العادلة وقد قسم هذا المال في حياة المرأة فكل واحد منهما أولى بما في يده فان أراد ابن الرجل أن يأخذ حصته من ميراث والده فهو جائز على ما وصفنا لك فان لهذه المرأة ميراثا من هذا المال فان أراد ابن الرجل الهالك ان يقبض هذا المال ويقوم عليه جاز له ذلك ويعزل للمرأة ميراثها من الثمرة ولا نرى بذلك بأسا، وإن أراد أن لا يقبض هذا المال وكان المال في يد غيره فسلم الذي في يده المال حصته اليه من هذه الثمرة، وقال هذه حصتك من هذا المال جاز له ذلك، ولا يأخذها إلا بالمكيال وهذا صح للمرأة ميراثها في هذا المال وإنما يجوز له أن يأخذ حصته من الثمرة إذا سلمها اليه من في يده المال ولا يجوز قسم هذا المال إلا بمحضر من المرأة أو ورثتها من بعد أن يصح لهذه المرأة ميراثها في هذا المال بالبينة العادلة فافهم ما كتبت به اليك وقد فسرت لك مسألة: ومن جواب ابي الحواري، وعن سيف خلفه عليك والدك واخبرك اهل البلد انه كان للجند وكان الجند قد توقعوا على أبيك وأخذوا ولم

من

هذه المسألة

له حماره فادركت السيف مع ابيك الى مدة اليوم، وقال لك انه للجند معك الا بخبر أهل البلد، فعلى ما وصفت فاذا كان هذا السيف في

يصح

يد أبيك فهذا السيف لا بيك حتى تعلم أنت أو يشهد معك شاهدا عدل ان

236 -