بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣١ · صفحة ٥

في جميع

الضعفاء

الإسلام. وشهادة أهل الإقرار بنحلة أهل الاستقامة على ضروب فأما أهل الفضل منهم والفقهاء في الدين فشهادتهم جائزة على بعضهم بعض في كل شيء وعلى ضعفائهم من المسلمين وعلى أهل العدل من أهل النحلة والفقه وعلى الفساق من أهل الدعوة المتمسكين بالإقرار بالنحلة والمنتهكين لما يدينون بتحريمه وعلى جميع أهل الخلاف وعلى جميع المتعبدين من الخليقة المتعبدين من سائر أهل الملل من المشركين ما قاموا به من الشهادة ما لم ينزلوا بمنزلة دعوى أو قذف أو خصومة في وجه من الوجوه ولا نعلم في هذا اختلافاً. وأما شهادة من المسلمين ممن تثبت ولايته وهو من الضعفاء في الدين وليسوا من العلماء فأولئك شهادتهم جائزة على جميع أهل الاستقامة الضعاف وجميع أهل الإقرار بالنحلة في جميع العلماء وغيرهم من من الأحكام وما سوى الشهادة منهم على أهل الولاية بما يجب به الكفر منهم عليهم فإنه قد قيل في ذلك باختلاف ولذلك معاني يستدل عليها بتفسير ذلك إن شاء الله. وأما أهل الثقة والعدل من المقرين بالنحلة ما لم تثبت لهم ولاية فقد قيل أن شهادتهم جائزة على نحو ما تجوز به شهادة أهل الضعف ممن تثبت ولايته في الأحكام ما سوى المكفرات وما ينتقل به المشهود عليه عن الإيمان إلى الكفر أو عن حال الوقوف إلى البراءة وقال من قال لا تجوز شهادة أحد أهل الإقرار بنحلة من أهل الاستقامة إلا من تثبت ولايته وأنما العدل منهم هو الولي وليس دون الولي منهم عليه عدلا إلا أن تثبت ولايته فيلحق بأحد الحالين أما منزلة أهل العلم وأما منزلة أهل الضعف من المسلمين. وقال من قال أن أهل العدل والثقة من أهل النحلة والعدالة دون الولي كل من كان معروفاً بالأمانات في ظاهر أمره من أداء الفرائض والانتهاء عن

-