الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣١ · صفحة ٧علماء
الذي يكون فيه ذلك القول إلا على معرفة الموافقة لاستكمال ما تجب به الولاية لأهل النحلة من أهل الاستقامة. وقال من قال أن شهادة العدول من أهل النحلة تجوز على المسلمين في جميع الأحكام من الحقوق والحدود والمكفرات ولا يخرج ذلك من أحكام العدل لثبوت حكمهم في جملة أهل الاستقامة في الدين ونحب القول الأول أنه تجوز شهادتهم عليهم في جميع الأحكام ما خلا الحدود بعينها والمكفرات ولا تجوز شهادة أهل هذه الصفة معنا على أحد ممن تثبت له ولاية من المسلمين ولا من ضعفائهم في شيء من الحدود ولا شيء من المكفرات فيكون له اسم قد ثبت له الإيمان ينتقل عن حكم الإيمان إلى وقوف أو براءة بشهادة من لا يثبت له اسم الإيمان ولا حكم الولاية لثبوت حمها الله قول النبي ع المسلمون يد على من سواهم». ولقول الله تعالى ما على المحسنين من سبيل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فمن لم يصح له الإيمان فلا يكون له معنا سبيل على أهل الإيمان فيما يزول عنه به الإيمان ويثبت عليهم بشهادته حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. ومن أحكام الشيخ أبي سعيد. وسئل عن في دينه ما صفته. قال أنه إذا تظاهرت منه الأمانة في دينه ولم تتظاهر منه التهم في دينه بأن يدخل في ما لا يسعه بجهل ولا بعلم كانت الأمانة أولى به. ولم تجز تهمته. وكان ثقة في دينه وجازت شهادته إذا أمن على ذلك
>>
معي
الثقة
مسألة: وإذا شهد مع الحاكم شاهدان بحق على رجل وهما غير ثقتين فلا يجوز له أن يحكم بقولهما إلا أنه إذا كان يعلم إنهما صادقان في شهادتهما دفعهما إلى حاكم غيره ولا يلي هو ذلك الحكم ولا يلي إبطاله ويلي ذلك غيره بما يعلم هو منهما ولا يعلم هذا
-