بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣١ · صفحة ٨

مسألة: وعن أبي عبد الله قلت هل على الحاكم أن يسأل الشاهد

عن

إذا شهد على رجل شهادة في المرض أكان ثابت العقل فنعم يسأله ذلك. قلت إن قال الشاهد قد كان في حال شدة غير أني لم أعلم

•

أنه ذاهب العقل فإذا كان يعرفه بصحة العقل من قبل ثم شهد وشهد أنه لا يعلم في عقله تغييرا فهذه شهادة جائزة مسألة: وإذا شهد مع الحاكم أعجمي فعلى المشهود له أن يحضر

شاهدي عدل يشهدان على شهادته له وهو حاضر

مسألة: وإذا أقدم رجل من بلد إلى بلد آخر فحضر الإمام أو القاضي في مجلس القضاء فأشهد القاضي على قضيته أو على كتاب ولم يكن هذا يعرف القاضي قبل ذلك فإنه يشهد على قضيته التي أشهده عليها وإن لم يكن يعرفه من قبل لأن هذا هو الأمر الظاهر ولا يمكن أن يقعد في موضع الإمام والقاضي ويحكم بين الناس

إلا هما

مسألة: وعن أبي عبد الله في جوابه إلى الصلت بن مالك وقد حفظت عن المسلمين منهم موسى على أنه لا يقبل من الشهود إذا شهدوا أن هذا المال في يد فلان حرام حتى يفسروا الحرمة فإن رأى الحاكم حراماً رده إلى أهله وإن لم يره إذا شرح الشهود حراماً لم يقبل ذلك. وكذلك إذا شهدوا أن زوجة فلان فلان في حرمة أو حراماً بن فلا يقبل ذلك من الشهود حتى يفسروا الحرام

مسألة: وإذا شهد شاهدان مع الحاكم فادعى المشهود عليه إنهما عبدان فأقول انهما تسمع منهما ولا يحكم عليه بشهادتهما حتى يتبين الأمر. وقلت إن صح ذلك له بشهادة شاهدين إنهما عبدان لفلان

-

-