الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣١ · صفحة ٩رجل غائب أو ليتيم أيقضى لهما به أو ترد شهادتهما. فإنه يوقف على شهادتهما ويحتج على المشهود له ويعلمه بما قامت به البينة له. فإن دعاهما وصدق البينة وادعى شهادتهما سقطت شهادتهما وقضي له بعد أن لا يكون لهما مخرج فإن ادعيا عتاقه أو أمراً يستحقان به الحرية دعاهما الحاكم بالبينة على ما يدعيان. فإن لم تكن لهما حجة حكم لهما به إن شاء الله. وإن قال المشهود له كذب الشاهدان ما هما لي ولا أملكهما ولا ملكتهما قط سقطت الشهادة عنهما وثبتت شهادتهما على الذي شهدا عليه. وإن قالا إنا كنا عبدين لفلان وأعتقنا فأقول أن الحاكم يكف عن شهادتهما ويحتج على فلان فإن صدقهما فشهادتهما جائزة وإن كذبا كلفا البينة على ما ادعيا ولا يسمع لهما بينة إلا بمحضر من فلان أو وكيله فهذا الذي حضرنا ضعفنا وقولنا في كل شيء قول المسلمين
من
العتاقة
مسألة: وإن شهد شاهد مع الحاكم ثم مات أو غاب فادعى
المشهود عليه انه رجع عن شهادته دعاه على ذلك بشاهدي عدل فإن
أحضره ترك شهادة الشاهد
مسألة
هي
: وعن الشاهدين إذا شهدا على إفلاس رجل انهما لا يعلمان له مالاً أو لامرأة إنهما لا يعلمان لها زوجا ولا وليا بعمان ولا في عدة من زوج انه لا يقبل منهما حتى يكونا من أهل الخبرة بالمشهود له. قيل له فإن شهدا بذلك وقالا انهما من أهل الخبرة بالذي شهدا به بالإفلاس وبالمرأة التي شهدا لها هل يقبل ذلك منهما أم حتى تقوم بذلك بينة أخرى. قال معي انه إذا تظاهر للحاكم أنهما من أهل الخبرة بهما من غيرهما أو بعلمه الظاهر جاز للحاكم أن يحكم بذلك
-
-