بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣١ · صفحة ١٠

وإن قال المعدل أنهما عدلان وانهما من أهل الخبرة بهما. فمعي انه يقبل قوله أنهما من أهل الخبرة كما يقبل قوله في عدالتهما لأن هذا من

الدلالة

مسألة: وسئل عن أهل قرية أو أهل حارة شهدوا مع الحاكم بشهادة وليس فيهم عدل هل تجوز شهادتهم قال لا ولو كانوا مثل أهل منى وعرفات. ما ثبتت شهادتهم إلا أن يكونوا عدولاً أو شهد معهم شاهدا عدل فحينئذ تثبت شهادتهما

•