بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣١ · صفحة ١٣

باب فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل شهادته بعد توبته

وسألته عن رجل قذف محصنة وأقيم عليه الحد ثم تاب من بعد ذلك وعرف منه صلاح هل تقبل شهادته قال لا ــ وقال غيره تجوز

شهادته

مسألة: وعن رجل أقلف شهد عليه رجل بشهادة في مال فردت شهادته لتهمة ثم علم منه خير فقام بتلك الشهادة عن غيره بمثل ما شهد به عن نفسه من قبل أتجوز شهادته فيه. فشهادته عندنا جائزة على

ما وصفت مسألة: ومن كتب قومنا فيه رد عن أصحابنا ولا تجوز شهادة أكل الربو ولا شهادة من يشرب الدادي. ومن غيره قال وقد أجاز بعض المسلمين شرب الدادي إذا كان في الآنية من جلود الماعز والضأن الملاث على أفواهها إذا أريد به الدواء. وقال من قال ولو لم يرد به الدواء إذا لم يسكر مسألة: ولا شهادة من يجمع الجموع على الشراب ويدور الكأس ولا شهادة من يلعب بالحمام ولا شهادة من يترك الجمعة إلا من عذر ولا شهادة من لا يشهد الصلوات في جماعة من الناس إلا من عذر ولا شهادة المريب ولا الدافع مغرماً. ولا كل من جر إلى نفسه شيئاً ولا شهادة من يعق والديه أو أحدهما ولا شهادة من لا يزكي ماله ولا شهادة من به سعة من المال وقد بلغ سناً. ولم يحج وليست به صحيح إلا أنه قد أجاز بعض

علة

•

ومن غيره. قال وهذا كله

-

13

-