الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣١ · صفحة ١٥بذلك أعمالهم من حيث لا يشعرون. ومن الكتاب روي عن النبي أنه قال (ألا أخبركم بخير الشهداء الذين يبدأون بشهادتهم من غير أن يسألوا عنها». وقد قال بعض الفقهاء السماع شهادة. ولو قال المقر لا تشهد على فعليه أن يشهد عليه بما سمع. ولا تجوز شهادة الخصم ولا المريب ولا الأجير لمن استأجره. وقيل كان شريح يقول ادع ما شئت وأكثر واطنب وآت شهوداً عدولاً فإنما أمرنا بالعدل ومن
غير الكتاب.
مسألة
: ومن جامع بن جعفر ولا تجوز شهادة الأقلف ولا يكون أمينا على شيء من أمور الأحكام وإن كانت امرأة لم تختتن جاز شهادتها. وقيل انه لا تجوز شهادة من صح انه ينتسب إلى غير قومه
أو يدعي العربية وهو مولى
مسألة
:
ومن الكتاب وكل من طرحت شهادته بحدث ثم تاب وأصلح جازت شهادته. وإن شهدت عليه بينة بجرح بطلت شهادته تلك فإن تاب وأصلح قبلت شهادته من بعد في غير ذلك وإن وقف عن تعديله بلا جرح ثم عدل من بعد قبلت شهادته في تلك الشهادة وغيرها. ومن غيره مسألة: واختلف في شهادة العبيد فقال من قال لا تجوز وقال من قال تجوز وقال بعض أهل العلم أن أبا معاوية كان يجيز شهادة العبيد. وقيل كان شريح أقضا القضاة. وكان يجيز شهادتهم والمعمول به في هذا العصر أنه لا تجوز شهادة العبيد
•
مسألة: والولي إذا واقع صغيرة فلا يحكم بشهادته إن كان يشهد
حتى يستتاب فإن تاب قبلت شهادته وولايته وإن أبى برئ منه
-
-