بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣١ · صفحة ١٦

فإذا واقع كبيرة من قبل أن يشهد أو من بعد أن يشهد فإن شهادته التي شهد بها ترد وتقبل ولايته وشهادته إذا شهد فيما يستأنف بغير ما كان شهد في حال ركوبه الكبائر

مسألة: وتجوز شهادة اللقيط. ومن كتاب أخذ عن أبي جعفر ولا يحكم بشهادة من أخذت ولايته وعدالته عمن لا تجوز شهادته فيما شهد به. وإن كانت له الولاية والعدالة ولا من عدله ولا من تولاه

يتم

وإن بعدوا. ولا تجوز شهادة التهائم على شيء من الأحكام مما لا الحكم إلا به ولا ينفذ الحكم بما حملوا من الكتب وانفردوا بالأمانة فيه أنه لا تجوز شهادتهم وكل من لم تجز شهادته في شيء لم تجز عدالته فيه. ولا حكمه ولا يؤتمن منه على ما لا يتم إلا به. وفي نسخه على ما لا الحكم إلا به ولا تجوز شهادة القلف البالغين نسخه الأقلف البالغ من الرجال في شيء من الأشياء كلها. وتجوز شهادة القلف من النساء. ولا تجوز شهادة الأخرس بالإشارة والإيماء ولا المجنون الذي

لا يفيق. وتجوز شهادة الذي يفيق أكثر أوقاته في حال صحة عقله ولا تجوز شهادة السكران ولا الصبيان ولا الشريك فيما يشهد به ولا السيد لعبده ولا من ادعى إليه شيء في يده وفي نسخه ولا من ادعى إليه شيء من يده فأقر به لغيره وشهد به له. ولا تجوز شهادة من يدفع مغرماً أو يجر مغنماً ولا تجوز شهادة الوكيل إلا الوكيل الذي يقيمه الحاكم ليتيم أو غائب أو معتوه أو أخرس. وكل من شهد على فعل نفسه لا تجوز شهادته عند الحاكم نسخه إلا الحاكم والولي وما عقد من النكاح وتجوز شهادته بالصداق إذا صح النكاح بشهادة غيره. وكل من قذف أو شتم ثم شهد بما فعل لم تجز شهادته وتجوز

-

16