بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣١ · صفحة ١٧

شهادة المجانين في حال إفاقتهم وصحة عقلهم. ولا تجوز في حال

جنونهم مسألة

: وعن شهادة المجنون يقول أناس تجوز في صحته ويقول

آخرون لا تجوز لمجنون شهادة

•

مسألة: وشهادة الزوج على زوجته جائزة ويتم به الحد إذا شهد بالزنا عليه إلا أن يكون قد قذف.

مسألة

:

ومن لم يحسن التيمم إذا سئل عنه فشهادته جائزة. وكذلك لو لم يحسن يخرج الزكاة. وأما الوضوء فلا تجوز شهادة من لم يحسن يقيمه إذا سئل عنه. والغسل من الجنابة ما لم يبتلي به فشهادته جائزة حتى يدعه ثم لا تجوز أو يمر عليه وقت الصلاة فلا يتيمم فلا تجوز شهادته هذه أيضاً

•

مسألة: ولا تجوز شهادة الخنثى في الزنا وهو الذي فيه خلق ذكر وخلق أنثى نسخه علق ذكر وعلق أنثى وشهادته شهادة امرأة. مسألة: ولا تجوز شهادة الأقلف وإن كانت امرأة لم تختتن جازت

شهادتها

مسألة: وسألت هل للنغل شهادة فقد قال المسلمون أن الصلاة خلفه جائزة وشهادته جائزة إذا كان عدلاً ولا يضر ما فعل أبواه. مسألة: ويقال أن رجلاً شهد عند شريح بشهادة فلما شهد أمضى شهادته وقام من عنده. وقال الشاهد كيف رأيت فرجع الخصم إلى شريح فقال له ذلك فقال له شريح عندك شاهدان انه قال لك هذه المقالة فقال نعم. فأتاه بشاهدين على ذلك فأبطل شهادته. وما تقول

17

-