الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣١ · صفحة ١٩منه
الله.
نوع
الخير ولم يعلم المسلمون منه سوء كانت له الولاية معهم إن شاء
مسألة: وقال الفضل بن الحواري وكل من سقطت شهادته في
ما شهد فيه بحدث من جميع
الأحداث كلها مما يوجب الحدود وغيرها ثم تاب وأصلح فإنه تجوز شهادته أبدا في نوع ما شهد فيه وفي غيره إلا شاهد الزور الذي قد قطع شهادته أموال الناس مسألة: عن أبي سعيد قيل له فهل للحاكم أن يحكم بشهادة الثقات انه قد قيل ذلك الأولياء في الحقوق. قال معي قيل لا تجوز الشهادات إلا من الأولياء. وأما شهادة قومنا على المسلمين في الحقوق فقد اختلف في ذلك فيما عندي إذا كانوا ثقات
غير
في دينهم
ومعي
انه قد
مسألة: وسألته عن القاذف هل تجوز شهادته من بعد توبته من قذفه أو ليس له توبة لقول الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا وأولئك هم الفاسقون}. ثم قال له إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. قال التوبة هاهنا على معنيين فقال من قال لا تقبل له شهادة أبدًا كما قال الله وهذه محكمة وأولئك هم الفاسقون. ثم قال إلا الذين تابوا ترجع ولايتهم ولا ترجع شهادتهم. وقال من قال إذا تابوا رجعت ولايتهم وشهادتهم والله أعلم بالعدل. واختلف في شاهد الزور إذا حكم بشهادته ثم رجع وغرم وتاب فأكثر القول من فقهائنا انه لا تقبل شهادته وقيل تقبل شهادته
19 -