بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣١ · صفحة ٢٠

مسألة: وكل من سقطت شهادته لحدث من جميع الأحداث كلها مما توجب الحدود وغيرها. ثم تاب وأصلح فإنه تجوز شهادته إلا شاهد الزور الذي قد قطع بشهادته أموال الناس. فإنه لا تجوز شهادته أبدا في نوع ما شهد به ولا في غيره وان غرم وأدى وتاب وأصلح وترجع له الولاية إذا تاب وذلك إذا حكم بشهادة الزور وأما ما لم يحكم بها ثم تاب قبلت. ومن الكتاب الذي ألفه القاضي. قال أبو بكر أحمد محمد خالد انه في بعض القول أن شاهد الزور بن

بن

إذا تاب وأصلح تجوز شهادته إلا في نوع ما شهد به. ومن غيره نعم كذلك الذي عرفنا عن الشيخ أبي سعيد في قبول شهادة الزور اختلاف. فقال من قال يجوز قبول شهادته. وهو قول شاذ وأكثر ما عرفنا أنه لا يجوز قبولها والله أعلم.

مسألة: وكان أبو هريرة لا يجوز شهادة أصحاب الحمير. وسئل قتادة عن شهادة الصوفي فقال لا تجوز

•

مسألة: ولا تجوز شهادة القائف إذا قال هذه أثر فلان فإن قال كأنها أثر فلان أو أظنها أثر فلان فهذا غير الأول. ولا أحب لأحد أن يقول فيؤخذ بقوله الناس فيعنيهم مكروه على الظن

لهما.

مسألة

: وعن عمران الشهادة على العدو والخصوم لا تجوز وجائزة

مسألة: وإذا كان بين اثنين منازعة وعند أحدهما على الآخر شهادة

لغيره فلا تجوز شهادته على خصمه حتى تنقطع المنازعة التي بينهما

وتجوز بعد ذلك

•