الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣١ · صفحة ٢١مسألة: ومختلف في شهادة الشعراء فأجازها قوم ولم يجزها آخرون. واختلفوا في الرجلين يخفيهما الرجل ويحضر خصماً له ليسمعا ما يقر به خصمه ثم يسألهما الشهادة. فقال قوم يشهدان بما سمعا ويقضي القاضي بشهادتهما
مسألة: وقيل لا تجوز شهادة السفيه ولا خصم ولا ذي جنة أي
عداوة.
مسألة: وعن أبي عبد الله سألت عن تفسير قول الله أيها الذين آمنوا شهادة بينكم فقالوا إذا أراد الرجل خروجًا في سفر فأراد أن فلا بأس أن يشهد على وصيته يهوديين أو نصرانيين إذا لم يجد مصليين فهذه الآية منسوخة وقد نسختها الآية التي يقول فيها واشهدوا ذوي عدل منكم. وقال غيره قد قيل انه يجوز على
يوصي
شهادة الوصية من أهل الذمة
مسألة: ولا تجوز شهادة الأقلف ولا يكون حاكماً ولا أميناً على شيء من أمور الحكام وكذلك من صح عليه انه ينتسب إلى غير قومه
أو يدعي العربية وهو مولي.
مسألة
الزيادة المضافة: من من كتاب الرهائن وعن رجل يظهر التعفف ثم إني رأيته يأكل في الطريق مثل نبق أو ما يشبه ذلك هل تقبل شهادته على هذه الحالة. قال لا بأس عليه في مثل هذا لأن هذا الناس والواحد يلفظ النبق ويأكله ويمد إليه في القيظ كف الرطب فيأكل أو يمر الناس على بعض حامل رطباً فيعرض عليهم فلا يردوه والعادة هذه جارية ولا يستقبحوا هذا بينهم. وإنما القبيح في الفعل والخسة من يبرز من بيته حاملا كسرة تمر يأكلها في الطريق وهو
- 21
—