الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣١ · صفحة ٢٢يمشي أو قاعداً أو يشتري خبزاً فيأكل قبل أن يصل البيت وهو ماشي بين الناس فهذا ما يسمج ويستقبح فعله لأن هذا ليس من طبائع أيضاً فلا يكفر بهذا فلو أنه أيضاً كان من بعض التمارين
المسلمين وهو
أو الخبازين ممن يبيع على جانب الطريق فأكل هنالك لم يستقبح ذلك لأن هذا عادة الباعة فيما يستحسنوه بينهم ولا تسقط شهادة المسلمين إلا بركوب الكبائر أو بإصرار على الصغائر ولا يتوب
معي
مسألة: أظن عن أبي سعيد قلت له فمن صحت موافقته بالقول في الدين هل تجوز شهادته قبل أن يظهر العمل منه بالصالحات قال أنه تجوز على قول من يقول أن الموافقة بالقول دون العمل. قلت له فإن صحت موافقته بالقول والعمل على غير أنه لا يحمل السر إذا سر به هل تجوز شهادته. قال معي انه إذا عرف بذلك والائتمان عليه كان ذلك مما لا يسعه لأنه قيل نفاق. وإذا أتى ما لا يسعه لم تجز شهادته وكان منتهكاً لشيء مما يدين بتحريمه. رجع إلى كتاب بيان
الشرع.
مسألة
: من بعض كتب قومنا فيه رد عن أصحابنا سئل عن قوله أو آخرين من غيركم قال من قبلتكم أو من غير قبلتكم كلهم من أهل الصلاة ألا ترى انه يقول تحسبونها من بعد الصلاة. ويقول الحسن نأخذه. أبو علي يقول بقول ابن سيرين قال سمعت عكرمة يقول أو آخر أن من غيركم قال من عشيرته. وسئل عن اليمين مع شهادة الشاهد عن الحسن قال لا يقبل الحاكم إلا شهادة رجلين عدلين ومن غير هذا
الكتاب ومن كتاب محمد بن جعفر
-