الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣١ · صفحة ٢٣مسألة: وقيل عن النبي الله انه قال لا تجوز شهادة الخصم ولا دافع مغرم ولا المتهم ولا الشريك. ولا تجوز شهادة من يجر إلى نفسه شيئاً أو يدفع عنها أو إلى ولده مالا أو لعبده لأن مال عنده له مسألة: ومن الجامع أيضاً وأما من زنا أو قذف أو قتل ثم تاب ودان بالحق قبلت شهادته. ومن غيره. وقال من قال إن القاذف لا تقبل له شهادة أبداً ولو تاب والقول الأول عن أبي الموثر وبه يأخذ. ومن غير الجامع وسألته عن شهادة القاذف إذا تاب قال لا بأس بها إذا تاب. وقلت وما علامة توبته قال اظهار الندامة والإقرار بالذنب وتكذيب نفسه حتى يكون ذلك معروفاً من صنيعه مع اظهار الجميل
•
مسألة: عن أبي الحواري وعن رجل شهد معه ثقتان غير وليين
أن ماله من موضع كذا وكذا هو لفلان عليه أن يصدقهما ويدع ماله
أم لا. فعلى ما وصفت فإذا كانا عدلين في دينهما كان عليه أن يدع هذا المال على قول بعض الفقهاء وقال من قال لا تقبل شهادة قومنا على درهم ولو كان الحسن وابن سيرين. وأكثر القول فيما أحسب هو القول الأول
مسألة
: ومن جواب أبي علي وإنما يكتفى من ذلك بشاهدين من كثير فالشهود اليوم حيث أقر الناس بالإسلام جازت شهادتهم. إلا شاهد في عنقه حد لم يقم عليه أو مقيم على حرمة يعرفها ولا يبرى منها أو متهم صومه وصلاته وزكاته فاجز الشهود. وقد كان المسلمون يجيزون شهادتهم وهم لا يقرون بدينهم. وأما اليوم فقد أقر
متهم في عمله
الناس وجازت شهادتهم. ومن غيره فقال محمد بن المسبح أخبرني
-
23
-