بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣١ · صفحة ٢٤

أشياخ المسلمون لعله عن مهلب بن سليمان انه كان يقول إذا ظهرت الدعوة كانوا نسخه كان عدولا مثل عمان إلا من كان في عنقه حل أو محرم مقيم عليه. ولم يقبل هذه المقالة الأربعة من الحكام. ولا من

الفقهاء والله أعلم

مسألة

: وشعراء المسلمين جائزة شهادتهم كحسان وعمران ومن

قال مثل ذلك فأما الكاذبون فلا تجوز شهادتهم

مسألة: والساكن في موضع لا تجوز شهادته فيه لمن أسكنه فإن خرج من المنزل فشهد له بعد ذلك فإنه يقبل وسواء كان الساكن

بكرا أو غير كراء.

مسألة

: ومن أحكام الشيخ أبي سعيد وسئل عن الثقة في دينه ما صفته. قال معي إنه إذا تظاهرت منه الأمانة في دينه ولم تتظاهر التهم في دينه بأنه يدخل فيما لا يسعه بجهل ولا بعلم كانت الأمانة أولى به ولم تجز تهمته. وكان ثقة في دينه وجازت شهادته إذا أمن

منه

على ذلك.

مسألة: وقال أبو عبد الله قيل تجوز شهادة قومنا على المسلمين في كل شيء إذا كانوا عدولاً إلا ما يوجب الكفر للمسلمين بشهادتهم ولكن إذا شهدوا على رجل من المسلمين إن عليه لفلان عشرة دراهم قبلت شهادتهم إذا كانوا عدولاً وأخذ بما شهدوا به عليه من الحقوق

وإن كان منكراً لذلك إذا شهد عليه شاهدان من عدولهم انه قتل فلانا اقيد به لوليه بشهادتهما. قلت فإن برئ منه وهو منكر إن كانت له ولاية عندي قال لا. قلت فإن شهدا عليه أنه سرق اقطع يده. قال أغرمه هذا المال ولا أقطع يده. وقال تجوز شهادة قومنا العدول

•

-

24

-