الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣١ · صفحة ٢٥منهم في دينهم على المسلمين في الحقوق والقود ولا تجوز في الحدود
في الزنا والقذف والسرق وشرب الخمر وما كان من الحدود التي هي الله حق وليس هذا حق للعباد. وقال وجدت في كتاب من كتب والدي محبوب لا تقبل شهادة قومنا على المسلمين بما يوجب به الكفر ولو كان الحسن وابن سيرين هكذا ليس مفسراً وقال الذي جاءت به السنة والأثر أن شهادة أهل القبلة تجوز ومناكحتهم وموارثتهم وقومنا
منهم
مسألة: ولا تجوز شهادة الغلام الحر ما لم يحتلم ولا شهادة العبد المحتلم الفقيه المسلم. وقيل أن الصغائر إذا كثرت من العدل وكان قليل التوقي لها لم يكن في عدد من تقبل شهادته
أنه
مسألة
: من كتب قومنا فيه رد عن أصحابنا قلت لابراهيم ما العدل. قال الذي لم تظهر منه ريبة. والعدل عندنا كل مستور لا يعرف بسوء ولا ريبة. فإذا كان كذلك جازت شهادته أحسب رد. قال غيره لا يعدّل إلا من يتولي من أهل ديننا خاصة وقد يعدل بعض قومنا في دينهم وتجوز شهادتهم في بعض المنازل وفي بعضها لا تجوز. ومن غيره وقد يفرق بين العدل والثقة والولي من يفرق فيقول أن العدل هو الذي يؤتمن على الأمانات ولا يعرف أنه على شيء من الجنايات مسارع إلى الخيرات مجانب للشبهات مأموناً على ما حمله من الشهادات. وقام به ولم يعرف منه من الموافقة في القول ما تجب به الولاية والمحبة ولو لم تعرف منه ذلك انتحالاً لدين غير المسلمين وهو في ذلك يظهر في سيرته التمسك بقول المسلمين في
دين
مصر
زكاته وصلاته وولايته وبراءته فهذا هو العدل في قول بعض المسلمين
25
-