الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣١ · صفحة ٢٧باب في شهادة قومنا
وقال محمد بن هاشم لا تجوز شهادة قومنا فيما يكفرهم وقد قيل لا تجوز شهادتهم فيما يوجبوا به على المسلمين الكفر. وإن كان الحسن وابن سيرين. وإذا اجتمع في شهادتهم الحق والحد جازت في الحق وبطلت في الحدود وذلك مثل شهادتهم على المسلمين بالسرقة يغرم المال ولا يقطع ونحو ذلك
مسألة: ومن كتب محمود بن نصر رجلان من هؤلاء عدول عندهم هل تجوز شهادتهم على من هو لنا ولي في الدين إذا جحد صاحبنا ويشهد عليه الرجلان منهم. نعم جائزة إذا كانا عدلين عندهم في الدين والتزويج والطلاق والقصاص والقود إلا في الحدود وحدود الله فإنها لا تقام بشهادتهم. ولو كانوا عدولاً في دينهم إلا في الحقوق وذكر أبو أيوب رحمه الله عن أبي عبيدة رحمه الله إنه قال للمثنى بن معروف أخي شعيب بن معروف الشعبي ما تقول في محمد بن سيرين والحسن في الطلاق والتزويج أكنت تجمع وتفرق بشهادتهما. قال له المثنى كنت اخترت شهادتهما. قال أبو عبد الله هو
ذلك
مسألة: وعن رجلين من قومنا شهدا على رجل من المسلمين انه قتل مسلماً أو شهدوا عليه بالزنا وهم أربعة عدول وفي دينهم هل يُقام عليه حد ما شهدوا بما شهدوا وهل تسقط ولايته. فأقول أما شهادتهما عليه في حقوق العبادة فإنها تقام عليه بشهادتهم ولا تسقط ولايته بذلك وأما في حقوق الله فلا تجوز شهادتهم عليه لأنهم شهدوا عليه بالكفر فلا تجوز شهادتهم عليه في حقوق الله
-
27
-