بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣١ · صفحة ٣٢

باب في شهادة النساء

وعن جماعة الحدود التي لا تجوز فيها شهادة النساء كم هي وما هي. فقول أصحابنا ان شهادة النساء جائزة في كل شيء من الحدود وغيرها إلا في الزنا وحده فإنه لا تجوز شهادتهن فيه

معي

مسألة: ومن بعض الكتب عن قومنا فيما أحسب وحدثني عن الحجاج عن الزهري. قال مضت السنة عن رسول الله الله أن لا تجوزوا شهادة النساء في الطلاق والنكاح والحدود. قال أبو سعيد أن في قول أصحابنا أن شهادة النساء مع الرجال جائزة في جميع الحقوق وما يخرج مخرجها والطلاق والنكاح من ضروب الحقوق من ضروب الحدود عندي. ومعي أن في بعض قولهم أنه لا تجوز شهادتهن مع الرجال في الحدود كلها. وفي بعض قولهم انها تجوز في كل شيء من الحدود والحقوق إلا في حد الزنا. وما ثبت عن النبي من محكمات سنته فهو أولى بما عمل به إذا صح ذلك. وأما شهادتهن وحدهن فمعي أنه في قول أصحابنا انه لا تجوز

لا

مبتلى الله

عنه وصح

شهادتهن وحدهن إلا فيما لا يطلع عليه الرجال

وحدهن

مسألة: ومن أحكام أبي قحطان ويحكم بشهادة النساء فيما لا يمكن للرجال أن يشهدوا به من المحضور عليهم وتجوز بينهم في ذلك امرأتان. وقد قيل بالقابلة وحدها إذا كانت عدلة انها تجوز شهادتها في الولد ولا تجوز في الاستهلال والموت والذكر والأنثى مسألة: ويحكم بشهادة العدلين البالغين الخرين المسلمين أو رجل

-

32

-