بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣١ · صفحة ٣٣

وامرأتين كذلك في جميع الحكومات كلها في جميع الملل كلها إلا في الزنا فإنه على ما فرض الله عز وجل من شهادة الأربعة العدول من الرجال لا نساء معهم لأنه لا تجوز في الزنا شهادة النساء وحدهن ولا مع الرجال ويحكم بشهادة الاثنين من الرجال على الاحصان وبالمرأتين مع الرجل.

مسألة: ويحكم بشهادة النساء وحدهن فيما لا يمكن للرجال أن يشهدوا به من المحظور عليهم. وتجوز في ذلك بينهم شهادة امرأتين وتجوز شهادة العدول من الرجال والنساء من كل أهل ملة على ملتهم على ما يجوز من ذلك بين أهل الصلوات في جميع الحكومات كلها ولا تجوز شهادتهم على أهل الصلاة في شيء من الحكومات كلها ولا فيما عاد من المعنى عليهم وذلك مثل ما يرجع به المشهود عليه على أهل الصلاة لأنه لا يجب بها على أهل الصلاة شيء.

مسألة: ومن كتاب محمد بن جعفر وإنما ينفذ الحق بإقرار أو

بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين ولا تجوز شهادة النساء إلا الرجال إلا فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه من نفاس النساء وما يكون في الفروج من العذرة والعرق وحياة المولود في الرضاع وأقل ما يجوز في ذلك امرأة حرة عدلة مسلمة فإن شهدت امرأة غير عدلة برضاع بين رجل وامرأة قبل الجواز فلا يتزوج بها. قال أبو الحواري قبل الملك فلا يتزوج بها

مسألة: فإذا شهدت من بعد الملك فلا يفرق بينهما إلا أن تكون عدلة وهو قول موسى بن علي رحمه الله. وقد اختلف فيما لا يطلع عليه إلا النساء وما تجوز فيه شهادة النساء وحدهن. فقال من

قال

33