الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣١ · صفحة ٣٤لا تجوز الشهادة في شيء من ذلك إلا أن تكون أربعة نسوة. وذلك أنه يقيمهن مقام الحجة إن لو كان رجل وامرأتان وجعل المرأتين مقام الرجل. وقال من قال لا تجوز في ذلك أقل من امرأتين وذلك لما جاز شهادة النساء وحدهن أقامهن مقام الحجة الواحدة منهم مقام الرجل مما لا يكون الحكم في الحكم إلا بشاهدين. وقال من قال في ذلك تجوز شهادة امرأة وذلك انه لما أقام حجة وهي في سائر الأحكام لا تكون حجة أبداً إلا أن يكون معها رجل إلا فيما خصها من الأحكام فلما كانت الأحكام خاصة هاهنا تقوم بها الحجة بقول النساء زالت فيه البينات وكان الخبر فيه حجة وقام خبر هذه المرأة مقام الحجة في الأحكام. وأجمعت الأمة بأسرها لا اختلاف بينهم انه لا يكون رجل جائز الشهادة في الأحكام وحده إلا ومعه رجل غيره أو امرأتان
عنده.
مسألة
هذه
: وشهادة النساء جائزة مع الرجال في كل شيء إلا في الزنا فلا تجوز شهادة النساء. قال غيره قد قيل هذا وقال من قال إلا في الزنا والحدود يشبه بمعنى الحد
مسألة: وعن شهادة النساء دون الرجال في السقط والعذر أو
الرتق وموت المرأة وفي النفاس وخروج الصبي وبه حياة. قال تجوز
شهادتهن قال أبو عبد الله لا تجوز شهادتهن وحدهن على الموت
مسألة
: عن الزهري أنه قال مضت السنة عن رسول الله الله
وأبي بكر وعمر أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود. قال غيره تجوز شهادتهن في جميع الشهادات إذا كان معهن رجل. ولا تجوز في حد ثلاثة معهن
الزنا ولو كان معهن رجل ولا تجوز في حد الزنا ولو كان
-
-