بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣١ · صفحة ٣٥

رجال والله أعلم بالصواب. وقال من قال تجوز في الحقوق ولا تجوز في الحدود ولا تجوز في القود ولا في القصاص. قال غيره وقد قيل انه تجوز شهادة النساء في جميع الشهادات إلا في الزنا.

مسألة: سئل عن شهادة القابلة وحدها أن عليا أجاز شهادة القابلة وحدها. وقال شهدت شريحاً أجاز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال ورد من العشرة يعني في بيع العبد إذا كان أعشر. وعن الحسن أنه أجاز شهادة امرأة واحدة على استهلال الصبي. ومن الأثر وسألته أتجوز شهادة النساء في الخلوة دون الرجال قال لا إلا أن يكون معهن

رجل. قلت فشهادتهن في النفاس قال لا يشهد ذلك غيرهن.

مسألة: وتجوز شهادة امرأة واحدة عدلة إذا كانت قابلة والمرأة المرضعة والمرأة القايسة جراحات النساء برأي الحاكم. ونحب أن يكونا امرأتين وكذلك نحب أن يكونا امرأتين على عيب الأمة قال أبو قحطان وقد قيل بالقابلة وحدها إذا كانت عدلة أنها تجوز شهادتها. والقابلة التي تقبل الولد عند الولادة وحدها في الولد ولا تجوز في الاستهلال والموت والذكر والأنثى وقيل تجوز في الموت وقال من قال

هي

لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود ولا في القصاص. وقال

من قال تجوز شهادة النساء في جميع الشهادات إلا في الزنا

•

مسألة: وإذا كان عند امرأة في ميلادها قابلتان وماتت المرأة في ميلادها. وقالت أحد القابلتين خرج الولد حيا أو مات بعد ولادته وقالت الأخرى خرج ميتاً. فالقول قول التي شهدت بالحياة

•

مسألة: ولا تجوز شهادة النساء وحدهن في شيء إلا ومعهن رجل

-

35 -