الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣١ · صفحة ٣٧هذا على أنه لا تجوز شهادة النساء في الزنا لموضع أنه لا تجوز فيه إلا شهادة الأربعة فإن لم يأتوا بالشهداء. كما قال الله أربعة وهم الكاذبون. فلم يستثن في ذلك شيئا فلما خص
فأولئك
عند الله
هم
الحكم في الشهادة من الله بالأربعة في الزنا خاصة ولم يأت في غير الحدود من السرق والخمر والمسكر نسخه والميسر وغير ذلك
ذلك
من
—
من الحدود دل معنا أن. ذلك ثابت ــ في جملة الأحكام. ولموضع أن الزنا نفسه ثابت فيه أربعة شهداء والشهداء مذكورون وكان ذلك في الزنا خاصة مستثنى من سائر الأحكام وكان سائر الحدود ثابتة في سائر الأحكام جائز فيه شهادة الرجلين فإن لم يكونا رجلين فرجل
وامرأتان.
مسألة: قلت فتجوز شهادة النساء في القتل قال نعم تجوز شهادة
النساء في كل شيء إلا في الزنا.
37
٨٬٤٨٤ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.