الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣١ · صفحة ٣٩من
مسألة
: ومن
أحكام أبي قحطان وتجوز شهادة الأعمى فيما
يستدل عليه بالخبر المشهور مثل النسب والموت والنكاح ونحو ذلك قال أبو عبد الله لا تجوز شهادة الأعمى إلا في النسب. مسألة: قال أصحابنا شهادة الأعمى لا تجوز إلا في النسب مما ربا معه في بيت وفيما كان متيقناً له قبل ذهاب بصره. وفيما عدا ذلك فشهادته غير جائزة. وفي نفسي من امتناعهم عن قبول شهادتهم فاذكروا بما يجوز تيقنه فيه. قال الله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم. وقال ممن ترضون من الشهداء والأعمى إذا كان مسلماً صالحاً فهو عدل مرضي فإذا كان عدلاً موثوقاً بسماعه إذا شهد على أبيه وجاره وخليطه وزوجته كما تجوز شهادته في النسب وعلى من ربا هو وهم في بيت فلم يختلفوا في قبولها إذا حملها قبل ذهاب بصره. والنظر يوجب عندي قبول شهادته إذا كان عدلا على ما يخبر بسماعه من تيقنه بسماعه من قول المقر الذي يعرفه كما يخبر بسماعه قول من يعرفه في الحديث والفقه. وكيف يجوز أن يحدث القاضي أعميان بحديث أو فقه فرفعاه إليه وقبله القاضي منهما وجعله أصلاً له يحكم به فإذا شهد عنه بشهادة يجب بشهادتهما ذلك الحكم
الذي حكم به الحديثهما لم يقبله والله الموفق للصواب.
مسألة: قال أبو سعيد في شهادة الأعمى على التزويج أنها لا تجوز وأما شهادته في النسب. وفيما كان يعرفه قبل أن فقد اختلف يعمى في ذلك فأحب أن تجوز شهادته في النسب وأما فيما سوى ذلك فلا يعجبني جواز شهادته في الحكم مسألة
: وعن شهادة الأعمى إذا عرف الصوت والكلام وينكر
39
-